أبو خالد
عضو مميز
|
استشارات قانونية ..
السلام عليكم وتحياتي للجميع
((( مادام الناس ليسوا بخير ... فالمحامون بخير !!! ))) للدعابة فقط ؛
بالاذن من أساتذتنا المحامون من رواد الموقع
أرجو أن يتم تخصيص هذه الزاوية لطرح بعض التساؤلات والمشاكل
على أهل الاختصاص والرد عليها من قبلهم ان أمكن
وهذه دعوة لأستاذنا المحامي المتألق حسن ناصيف أبو حسان والذي أرشحه
( بعد الاذن منه ) أن تكون هذه الزاوية زاويته ان امكن التجاوب مع طرحي هذا
أرجو الاهتمام من جنابكم
ولكم منا جزيل الشكر
---------
عفطنيس
.
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 16-2-2007 الساعة 20:58 من قبل: حسن البريدي
|
31-1-2007
16:22
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
للاخ عفطنيس ومن بعد التحية اقول بكل سرور ومحبة ما دامت المعرفة هم الجميع ومعك ادعو من يرغب للمشاركة في السؤال او الاجابة على التساؤلات
تقبل خالص التحية والتقدير
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
31-1-2007
17:45
|
|
محمد ربيع الشيخ
مشرف
|
فكرة ممتازة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شكراً للتجاوب الرائع من الأستاذ حسن ناصيف وحرصه ومبادرته في إغناء المنتدى وتثقيفنا "قانونياً"، وبالفعل فإن "الثقافة القانونية" هي مكون رئيس لرقي أي مجتمع وخصوصاً مجتمعنا الذي لا يلجأ للمحامي إلا بعد (وقوع الفأس بالرأس) ووقعنا في الغبن أو المشكلات.
وسأبدأ بسؤال عام:
سمعت منذ فترة ليست بالقليلة عن قرب صدور قانون جديد ينظم الملكية الفكرية والأدبية، هل هناك من أخبار أو معلومات عن هذا القانون الذي يعتبر المكون الأساس في تطوير الحركة التقنية والأدبية والإعلامية في سوريا...
سؤال آخر:
في حال تعارض بند من عقد بين متعاقدين، مع قانون ناظم نافذ في سوريا، لمن تعطى الأولوية في التطبيق عند التقاضي أمام القضاء.
مثلاً رجلاً باع دار واقعة تحت مخالفة وقبض دفعة أولى ثم جاء الهدم قبل أن يتم امتلاكها من الطرف الثاني، لمن يكون القضاء أميل.
ولكم كل الاحترام والتقدير
|
1-2-2007
09:07
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
السلام عليكم وتحياتي للجميع
الشكر الجزيل لأستاذنا أبو حسان لتجاوبه وهذا ليس عليه بجديد فالجميع
يعرفه معطاء ومتعاون ؛
سيدي :
في المعاملات التجارية كيف أستطيع أن أضبط وبشكل قانوني عقد أو اتفاقية
عمل بين طرفين الأول شركة ( لها شخصيتها الإعتبارية ) والطرف الثاني فرد طبيعي
أو بصيغة أخرى هل مثل ذلك الإتفاق يكون ملزماً للأفراد وكيف يجب أن تكون
صيغته وهل بالضرورة تدوينه وتصديقه لدى كاتب عدل أو يكفي كتابته بين الطرفين
بحضور شاهدين وتوقيعه من قبل الجميع ؟
-------
؟
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
|
1-2-2007
10:08
|
|
يتيم
عضو مميز
|
السلام عليكم
أستاذ أبو حسان :
هل يوجد في سوريا قانون عمل وعمال يرجع اليه موظفو القطاع الخاص في حل
المشاكل التي يواجهونها مع أرباب العمل
شكراً
|
2-2-2007
19:45
|
|
درويش0
|
السلام عليكم
السيد المحامي المحترم:
في قانون الجنسية السوري ماهي الشروط الواجب توفرها للحصول على الجنسية السورية وهل صحيح أن السوري لا يفقد تمتعه بجنسيته السورية حتى ولو حصل على أكثر من جنسية أخرى ؟
شكراً على تجاوبكم
|
3-2-2007
17:57
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
اعزائي بداية ومن بعد التحية اود ان اعتذر عن التاخير في الرد على اسئلتكم ذلك لان الكمبيوتر في المكتب ولم يسعني المجيء الى المكتب في الايام الماضية
ابدأ بالاخ محمد ربيع الشيخ وسؤاله عن قانون حماية الملكية الفكرية والادبية فالقانون رقم 12 للعام 2001 جاء ناظما لهكذا امور ولا ادري ان كان قانونا جديدا قيد الصدور
وفقا للقانون12وفي مقدمة القانون عرفت بعض المفردات الواردة فيه ومنها مثلا
المصنف : هو الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا ادبيا او علميا او فنيا مبتكرا مهما كان نوعه او اهميته او ....... الخ
المؤلف : هو من ينشر المصنف منسوبا اليه باسمه اوباسم مستعار ......
وتحت عنوان نطاق الحماية جاء ما يلي
المصنفات التي تتمتع بالحماية :
1- المصنفات التي ينتجها مواطنون سوريون ومن في حكمهمهم داخل سورية او خارجها
2- المصنفات التي ينتجها وينشرها مؤلفون اتخذوا من سوريا مكانا لاقامتهم
3- المصنفات المشموله باحكام الاتفاقيات الثقافية التي تلتزم به سوريا
اما عن سؤالك الثاني اخي محمد فكل عقد له تفسيره ولا بد قبل الرد على السؤالمن ان اكون قد اطلعت على بنود العقد ولكن بشكل عام اقول : ان الاصل في العقود ان يضمن البائع للمشتري انتقال المبيع للاخير وحيازته حيازه هادئة ومفيدة وهذا مل يسمى قانونا بضمان الامتناع واذا قام الغير برفع دعوى استحقاق المبيع ضد المشتري وجب على البائع التدخل الى جانب المشتري في الدعوى او الحلول محله في الدعوى اما اذا استحق المبيع من قبل الغير وهنا يكمن السؤال على ما اعتقد فعلى البائع التعويض على المشتري مقابل ما اصابه من ضرر
وللاخ يتيم كل التحية وبعد : نعم يوجد قانون عمل للعام 1959 وما زال معمولا به الى الان
الاخ عفطنيس طولت عليك لا تواخذني الشخصيات الاعتبارية تملك حق التعاقد مع الافراد والعقود مثلها مثل غيرها من العقود تلزم اطرافها حتما بتفيذ الالتزامات التعاقدية الواقعة على كل طرف اما عن التصديق واجراءاته ساجيبكم قريبا
مع الشكر دوما
وللاخ درويش ساجيبك مع بعض التفصيل لاحقا ... المعذرة مع شكري الجزيل لكل من سأل
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
5-2-2007
18:26
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
السلام عليكم
تحياتي للجميع
أستاذ حسن ما هي الشروط المطلوبة لترخيص سلاح فردي للمواطن العادي
( إذا كان من حقه أصلاً حيازة سلاح ) ؟
وما هي العقوبة في القضاء السوري في حق من يحوز سلاح فردي ( مسدس )
غير مرخص ؟
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
|
6-2-2007
21:00
|
|
يتيم
عضو مميز
|
السلام عليكم
سيدي المحامي
حدثنا عن عقود الإستثمار للمحال التجارية
|
10-2-2007
09:48
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
السلام عليكم وعودة الى اسئلة الاخوة الاعزاء وابدا بالاخ درويش وسؤاله حول الجنسية السورية وشروط الحصول عليها :
1- ان يكون الشخص كامل الاهلية وفق القانون السوري
2- ان يكون مقيما في سوريا لمدة خمس سنوات دون انقطاع على الاقل
3- ان يكون خاليا من العاهات والعلل مما يمنعه من مزاولة اي عمل
4- ان يكون حسن السلوك والسمعة وغير محكوم
5- ان يكون ذا خبرة واختصاص يمكن الاستفادة منها في سوريا وان يملك وسيلة مشروعة للكسب
اما بالنسبة لفقدان الجنسية فالسوري يفقد جنسيته اذا تجنس بجنسية اخرى وذلك بناء على طلبه فقط وصدور مرسوم بالسماح له بالتخلي عنها
اما الاخ عفطنيس ومن بعد التحية وسؤالك عن حمل السلاح بترخيص فهذا خاضع لموافقة وزارة الداخلية وجهات امنية اخرى والمسدس يعد من الاسلحة القابلة للترخيص اذا توافرت شروط الترخيص في شخص المتقدم للحصول على الرخصة واهمها ان يكون هناك مبرر لذلك كان يكون من مزاولي بعض المهن مثلا كسائقي السيارات العامة او مربي الاغنام وغيرها وان يكون غير محكوم وحسن السمعة والسلوك...... الخ
اما من يحمل سلاحا بدون ترخيص فيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وغرامة اقصاها مائة ليرة سوريه
ومساك الله بالخير اخي يتيم واسمح لي بالاجابة على سؤالكم الكريم
حول عقود الاستثمار لاحقا مع تمنياتي للجميع بالسعادة والسرور
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
12-2-2007
20:31
|
|
حسن البريدي
مشرف
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأستاذ حسن ناصيف .. تحية وسلام
يرجى العمــل على إنشاء بريــد إلكترونــي خاص بــك .. حتى نستطيع التشارك معك في بعض الأمور .. والتشاور عبر البريد ..
وملء البيانات الخاصة باللمحة الشخصية للمشارك..وأهمها البريــد الإلكترونــي ..
تقبل ودي.
----------------------------------
- كن كالغيث.. أينما هلَّ ؛ نفع ..
|
12-2-2007
23:52
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
السلام عليكم ..
وتحياتي للجميع ...
سيدي المحترم :
ماذا يعني (( عقد شركة محاصة تجارية ))
وأرجو مزيداً من التوضيح حول ما يسمى ( الفروغ ) في المحال التجارية من الناحية
القانونية
ودمتم سالمين
---------
عفطنيس
.
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
|
16-2-2007
20:01
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
تحياتي اخي عفطنيس
وجوابا على سؤالكم ( ماذا يعني عقد شركة محاصة )
هو عقد خطي ينظمه مجموعة من الشركاء يتفقون من خلاله على مجموعة من الشروط بانشاء شركة محاصة يتفقون بموجبها على مدة الشركة وموضوعها وادارتها ونصيب كل شريك فيها
جاء في المادة331 من قانون التجارة ( تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجاريه الاخرى بان كيانها منحصر بين المتعاقدين وبانها غير معدة لاطلاع الغير عليها )
هذا يعني ان شركة المحاصة لا يتولد عنها شخصا اعتباريا مستقلا عن الشركاء فهي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية اي ليس لها اسم تجاري او عنوان او مركز واذا اتخذت لنفسها ذلك عدت قانونا من شركات التضامن او التوصية
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
17-2-2007
19:07
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
الشكر الجزيل لأستاذنا أبو حسان
بقي الشق الثاني من سؤالي ؛ وهو حول ( الفروغ )
ودمتم سالمين
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
|
17-2-2007
19:18
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
نعم سيدي الكريم بقي الشق الثاني من السؤال وان كنت ارى مبدئيا ان بدل الفروغ ينظمه العرف اكثر مما ينظمه القانون لكن سابحث في ذلك واستجمع ما يخصه في اجابة لاحقة وقريبة ان شاء الله فمعذرة وشكرا لتواصلكم
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
17-2-2007
20:26
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
السلام عليكم ..
وتحياتي للجميع ...
يبدو أن القضايا قد تكدست في زاويتك يا أستاذ أبو حسان ، أرجو ألا تنشغل عنها كثيراً
بدايةً ما زلت أنتظر تعليقكم على موضوعي السابق ،
وأضيف عليه ؛
في مدينة دمشق وفيما يخص المنازل المشادة برخصة زراعية أو غير ذلك ( أي بدون طابو تمليك ) هل مثل هذه المنازل عندما تنتقل ملكيتها من شخص لآخر ... تنتقل بشكل نظامي ؟ وما هو الضمان للمالك بحيازتها بشكل تام ؟ وهل يستطيع أن يتصرف بمنزله كل التصرفات القانونية من ايجار ورهن وبيع .. وغير ذلك ؟
أرجو توضيح كل ما يتعلق بهذه المنازل من الناحية القانونية .
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
|
23-3-2007
21:23
|
|
حسن ناصيف
عضو مميز
|
الاخ عفطنيس : اسعد الله صباحكم
البيوت المشادة في مناطق المخالفات غالبا ما يكون بحوزة اصحابه سندات تمليك بالارض كاراض زراعية وعملية انتقاها لمالك جديد تتم بوجب هذه السندات ومن خلالها . وما يجري عليها من عمليات كالبع والرهن وغيرها انما يقع قانونا على الارض .اما ايجار البيت المخالف المشاد عليها فهو يخضع لقلنون الايجار ويتم بوجب عقد بين الطرفين ينظم العلاقة الايجارية بينهما تحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والنافذ قانونا هنا ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين شرط عدم مخالفة العقد للنظام العام
لك تحياتي
----------------------------------
من صادق الناس شاركهم في أملاكهم ، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم
|
24-3-2007
13:26
|
|